صحته ( 1 ) مع عدم التلبس أيضا وان كان معه ( 2 ) أوضح . ومما ذكرنا ( 3 ) ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل .
حجة القول بعدم الاشتراط ( 4 ) وجوه :
الأول : التبادر ( 5 )
شرح
( 1 ) أي : صحة السلب مع عدم التلبس بالضد كصحته مع التلبس به .
( 2 ) أي : مع التلبس بالضد أوضح ، حيث إن عدم صحة سلبه الملازم لصحة حمل المشتق على الذات المتلبسة بضد المبدأ الزائل عنها مستلزم
لاجتماع الضدين ، نظير حمل القاعد والقائم على الذات المنقضي عنها القيام والمتلبسة فعلا بالقعود .
( 3 ) أي : من صحة السلب في المنقضي عنه المبدأ ، ومن اختلاف أنحاء قيام المبادئ بالمشتقات ظهر عدم صحة كثير من التفاصيل ، كالفرق
بين المبدأ المتعدي واللازم بكون المشتق حقيقة في الأعم في الأول وحقيقة في الأخص في الثاني ، وكالفرق بين كون المبدأ سيالا
وغيره بكونه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص المتلبس في الثاني ، وكالفرق بين كون المشتق محكوما عليه وبين كونه محكوما
به بأنه حقيقة في الأعم في الأول وفي خصوص حال التلبس في الثاني ، وغير ذلك من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة ، فإن
صحة السلب وغيرها من الأدلة تنفي جميع تلك التفاصيل .
( 4 ) أي : عدم اشتراط خصوص حال التلبس وكون معنى المشتق عاما للتلبس والانقضاء .
( 5 ) استدل القائلون بوضع المشتق للأعم بوجوه :
أولها : التبادر ، بتقريب : أن المنسبق من المشتق هو المعنى العام الشامل للمتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه .