فيه ( 1 ) ، إلا أن تقييده ممنوع ( 2 ) ، وإن أريد تقييد السلب فغير ضائر بكونها ( 3 ) علامة ، ضرورة ( 4 ) صدق المطلق على أفراده على كل
حال ، مع إمكان منع تقييده ( 5 ) أيضا ( 6 ) بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها
شرح
( 1 ) أي : في المسلوب المقيد بحال الانقضاء .
( 2 ) لعدم الدليل على رجوع القيد إليه حتى يلزم الاشكال على كون صحة السلب علامة المجازية .
( 3 ) أي : صحة السلب ، وحاصله : أن القيد إن كان قيدا للسلب مع بقاء الموضوع والمحمول على الاطلاق كأن يقال : ( إن زيدا ليس الان
بضارب ) فلا ضير في كونها علامة ، إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من أفراد المطلق لم يصح سلبه عنه ، لعدم صحة سلب المطلق عن فرده
في شئ من الأزمنة ، فصحته دليل على مجازية إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ .
( 4 ) تعليل لقوله : ( فغير ضائر ) وقد عرفت توضيحه بقولنا : إذ لو كان المنقضي عنه المبدأ من افراد المطلق . إلخ .
( 5 ) يعني : تقييد السلب ، حاصله : أنه يمكن منع الشرطية الأولى في كلام المورد وهي قوله : ( ان أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير
سديد ) بأن يلاحظ التقييد في طرف الذات مع إطلاق كل من السلب والمسلوب ، مثل قولنا : ( زيد الضارب في الأمس ليس بضارب الان )
بجعل - الان - ظرفا للاخبار ، لا قيدا للسلب ولا للمسلوب ، فلا بأس بإلقاء قيد - الان - .
وبالجملة : فقيد الانقضاء ملحوظ في ناحية الموضوع .
( 6 ) يعني : كمنع تقييد المسلوب أعني المشتق ، فيكون التقييد وهو لحاظ الانقضاء في طرف الذات ، لا في السلب ولا في المسلوب ، فيقال : -
زيد الضارب في الأمس ليس بضارب - .