تحريمها ، لأن هذه يصدق
هامش
نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني . وكيف كان ، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور :
الأولى : أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين .
الثانية : أن لا يدخل بواحدة منهما .
الثالثة : أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية .
الرابعة عكس الثالثة .
( أما الأولى ) وهي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين ، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة ، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن
منه ، وربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره .
قال في الشرائع : ( ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة
الأولى والصغيرة ) انتهى ، وقال في التحرير : ( لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى ، فإن كان بلبنه حرمتا مؤبدا ، وان كان من غيره فالأم
كذلك والبنت أيضا ان كان دخل بالام ، وإلا حرمت جمعا ) انتهى ، وقال في المستند : ( الوجه في تحريم الصغيرة مؤبدا على الفرضين
واضح ، لصيرورتها بنتا له على الأول وبنت الزوجة المدخول بها على الثاني ) انتهى ، ومراده بالفرضين كون اللبن من الزوج ، أو من
غيره مع الدخول . وقريب منها غيرها من المتون .
وبالجملة : فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا ، لاتصافها فعلا بكونها بنتا له ان كان اللبن منه ، وبنتا للزوجة المدخول بها
ان كان اللبن من