تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
تحريمها ، لأن هذه يصدق
هامش
نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني . وكيف كان ، فللمسألة المبحوث عنها في المقام صور : الأولى : أن يدخل الزوج بكلتا الكبيرتين . الثانية : أن لا يدخل بواحدة منهما . الثالثة : أن يدخل بالمرضعة الأولى دون الثانية . الرابعة عكس الثالثة . ( أما الأولى ) وهي دخول الزوج بكلتا الكبيرتين ، فحكمها بالنسبة إلى المرتضعة هو الحرمة ، لصيرورتها بنته من الرضاعة ان كان اللبن منه ، وربيبته من الزوجة المدخول بها ان كان اللبن من غيره . قال في الشرائع : ( ولو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ، ثم أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى والصغيرة ) انتهى ، وقال في التحرير : ( لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى ، فإن كان بلبنه حرمتا مؤبدا ، وان كان من غيره فالأم كذلك والبنت أيضا ان كان دخل بالام ، وإلا حرمت جمعا ) انتهى ، وقال في المستند : ( الوجه في تحريم الصغيرة مؤبدا على الفرضين واضح ، لصيرورتها بنتا له على الأول وبنت الزوجة المدخول بها على الثاني ) انتهى ، ومراده بالفرضين كون اللبن من الزوج ، أو من غيره مع الدخول . وقريب منها غيرها من المتون . وبالجملة : فلا يبتني حرمة المرتضعة على نزاع المشتق أصلا ، لاتصافها فعلا بكونها بنتا له ان كان اللبن منه ، وبنتا للزوجة المدخول بها ان كان اللبن من