هامش
غيره ، ومن المعلوم : حرمة الربيبة مؤبدا بالدخول بأمها ، ولا يقدح مقارنة حدوث أمومة المرضعة لارتفاع زوجيتها وكونهما في رتبة
واحدة ، لترتبهما معا على الرضاع ، فلا يصدق على المرتضعة بنت الزوجة المدخول بها فعلا ، بل يصدق عليها بنت من كانت زوجة قبل
الرضاع ، فيبتني حرمة المرتضعة على وضع المشتق للأعم ، ليصدق عليها الزوجة فعلا حتى تكون هي بنت الزوجة .
وجه عدم القدح : أنه لا يعتبر في حرمة الربيبة بقاء الام على الزوجية ، بل يكفي في حرمتها اتصاف أمها بالزوجية في زمان مع الدخول
بها ولو لم تكن البنت موجودة حال زوجية الام ، بل تولدت بعد خروج الام عن الزوجية ، كما إذا فارقت الزوج وتزوجت بغيره وولدت
منه بنتا ، فإنها تحرم على الزوج الأول ، للنصوص :
كصحيح ( 1 ) محمد بن مسلم قال : ( سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت
ابنته ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال عليه السلام : هي عليه حرام ) وزاد في طريق آخر بعد قوله هي حرام عليه : ( وهي ابنته والحرة
والمملوكة في هذا سواء ) وغيره مما هو قريب منه ، واستشهد الإمام عليه السلام في بعضها بقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) حيث إن الآية الشريفة سيقت لبيان مناط حرمة الربيبة وهو الدخول بأمها كما يشير إليه قوله في - ف - :
( إذا دخل بالام حرمت البنت على التأبيد سواء كانت في حجره أو لم تكن ، وبه قال