تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فيمكن الذهاب أيضا ( 1 ) إلى عدم دخله في التسمية بها ( 2 ) مع الذهاب ( 3 ) إلى دخل ما له الدخل جزا فيها ( 4 ) ، فيكون الاخلال بالجز مخلا بها ( 5 ) دون الاخلال بالشرط ( 6 ) ، لكنك عرفت ( 7 ) أن الصحيح اعتبارهما فيها ( 8 ) . ( الحادي عشر ) الحق : وقوع الاشتراك ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني : كشرط الفرد الذي ليس دخيلا في التسمية . ( 2 ) أي : بأسامي العبادات . ( 3 ) نسب إلى الوحيد البهبهاني ( قده ) ذهابه إلى دخل جز الماهية في التسمية دون شرط الماهية ، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم . ( 4 ) أي : في التسمية . ( 5 ) أي : بالتسمية . ( 6 ) فإن الاخلال بالشرط ليس إخلالا بالتسمية . ( 7 ) يعني : في أدلة القائلين بالصحيح ، حيث إنه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض أجزائها أو شرائطها ، والاخبار المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للاجزاء والشرائط معا ، فلاحظ . ( 8 ) أي : اعتبار الجز والشرط معا في التسمية ، لاعتبار كليهما في الصحة ، فمختار المصنف هو : كون ألفاظ العبادات موضوعة لما هو الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص . ( 9 ) اعلم : أنه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه ، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقا ، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون وقوعه ، ومنهم من فصل بين القرآن وغيره ، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره ، ومنهم من التزم
منتهى الدراية — صفحة 169 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج