فيمكن الذهاب أيضا ( 1 ) إلى عدم دخله في التسمية بها ( 2 ) مع الذهاب ( 3 ) إلى دخل ما له الدخل جزا فيها ( 4 ) ، فيكون الاخلال بالجز
مخلا بها ( 5 ) دون الاخلال بالشرط ( 6 ) ، لكنك عرفت ( 7 ) أن الصحيح اعتبارهما فيها ( 8 ) .
( الحادي عشر ) الحق : وقوع الاشتراك ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني : كشرط الفرد الذي ليس دخيلا في التسمية .
( 2 ) أي : بأسامي العبادات .
( 3 ) نسب إلى الوحيد البهبهاني ( قده ) ذهابه إلى دخل جز الماهية في التسمية دون شرط الماهية ، لخروجه عن المسمى ، فهو قائل في
أجزاء الماهية بالصحيح وفي الشرائط بالأعم .
( 4 ) أي : في التسمية .
( 5 ) أي : بالتسمية .
( 6 ) فإن الاخلال بالشرط ليس إخلالا بالتسمية .
( 7 ) يعني : في أدلة القائلين بالصحيح ، حيث إنه ذكر صحة سلب الصلاة مثلا عن الفاسدة بالاخلال ببعض أجزائها أو شرائطها ، والاخبار
المثبتة لبعض الآثار الظاهرة في كون الصحيح هو الجامع للاجزاء والشرائط معا ، فلاحظ .
( 8 ) أي : اعتبار الجز والشرط معا في التسمية ، لاعتبار كليهما في الصحة ، فمختار المصنف هو : كون ألفاظ العبادات موضوعة لما هو
الواجد لجميع الاجزاء والشرائط الدخيلة في الماهية لا التشخص .
( 9 ) اعلم : أنه وقع الخلاف في إمكان الاشتراك اللفظي وعدمه ، فمنهم من ذهب إلى استحالته مطلقا ، ومنهم من قال بإمكانه كذلك بدون
وقوعه ، ومنهم من فصل بين القرآن وغيره ، فمال إلى الاستحالة فيه دون غيره ، ومنهم من التزم