تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه ( 1 ) ، فيكون مطلوبا نفسيا ( 2 ) في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك ( 3 ) قبل أحدهما ( 4 ) أو بعده ( 5 ) ، فلا يكون الاخلال به ( 6 ) موجبا للاخلال به ( 7 ) ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا .
شرح
( 1 ) أي : في أثناء المأمور به . ( 2 ) سواء أكان واجبا في واجب أم مستحبا في واجب أو مستحب ، وقد تقدمت أمثلة الكل . ( 3 ) أي : نفسيا . ( 4 ) أي : الواجب والمستحب كالمضمضة والاستنشاق قبل الوضوء الواجب والمستحب بناء على عدم كونهما جزا منه . ( 5 ) يعني : أو بعد أحدهما ، ومحصل غرض المصنف ( قده ) : تشبيه المطلوب النفسي الذي جعل ظرفه واجبا أو مستحبا بما وجب أو استحب قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما في عدم الارتباط ، فكما لا ربط بين مطلوبية الواجب النفسي أو المستحب كذلك قبل واجب أو مستحب أو بعد أحدهما ، فكذلك لا ربط بين المطلوب النفسي وبين ظرفه الذي يكون هو أيضا مطلوبا نفسيا من واجب أو مستحب . ( 6 ) أي : بالشئ الذي ندب إليه في أثناء المأمور به . ( 7 ) أي : بالمأمور به ، غرضه : بيان حكم هذا القسم الخامس - وهو الذي يكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب - وحاصله : أن الاخلال بهذا المطلوب النفسي لا يوجب إخلالا بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها ، إذ المفروض عدم دخله في شئ منهما لا شطرا ولا شرطا .