وتخطئة ( 1 ) الشرع العرف في ( 2 ) تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى ، فافهم ( 3 ) .
الثاني ( 4 ) :
ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها - كألفاظ العبادات - كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار
شرح
( 1 ) معطوف على - الاختلاف الثالث - يعني : الاختلاف بين الشرع والعرف يوجب الاختلاف في المحقق ، ويوجب تخطئة الشرع العرف
في تخيل كون العقد المؤثر واقعا بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره محققا ومصداقا لما هو المؤثر ، فيكون التخطئة في التطبيق لا في
نفس المعنى .
( 2 ) متعلق بقوله : ( وتخطئة ) .
( 3 ) لعله إشارة إلى : أن الاختلاف في المصداق مبني على أن يكون هناك مفهوم مبين عند الشرع والعرف ، وهذا غير ظاهر ، لقوة
احتمال كون الاختلاف بينهما في نفس المفهوم ، فلا مجال حينئذ للتخطئة في المصداق ، فتدبر .
( 4 ) الغرض من عقد هذا الامر : دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات . أما الاشكال فحاصله : أنه - بناء على هذا القول -
تكون ألفاظ المعاملات مجملة ، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها ، مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار
شئ في المعاملة .
وأما الدفع ، فمحصله : أنه فرق واضح بين العبادات والمعاملات ، حيث إن العبادات بناء على الوضع للصحيح ماهيات مخترعة شرعية غير
معلومة للعرف ، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا يصح التمسك بالاطلاق ، لكون الشك في الموضوع الذي لا يتصور معه الاطلاق كما لا
يخفى . وهذا بخلاف المعاملات ، فإنها أمور عرفية وليست مخترعة شرعية ، والأدلة الشرعية كقوله تعالى :