تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولو علم بفساد صلاته ، لاخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، وعدم ( 1 ) البر على الصحيح ( 2 ) ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت ( 3 ) من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها ( 4 ) واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية
شرح
وهذه الثمرة ليست نتيجة تقع كبرى لقياس استنباط الحكم ، إذ لا يترتب على هذه الثمرة - بعد ضمها إلى صغرى - حكم كلي ، بل جواز الاعطاء وعدمه حكم فرعي يترتب على مسألة الصحيح والأعم ، وليس مسألة أصولية . مضافا إلى أن حصول الوفاء بالنذر وعدمه تابعان لكيفية نذر الناذر ، فإن نذر أن يعطي درهما للمصلي مطلقا وان كانت صلاته باطلة ، فلا ريب في حصول البر بإعطائه وان قلنا بوضع ألفاظ العبادات للصحيح بشرط كون النذر جامعا لشرائط صحته التي منها رجحان متعلقة ، وان نذر ذلك لمن يصلي صلاة صحيحة ، فلا يحصل البر بإعطائه لمطلق المصلي وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعم . ( 1 ) معطوف على ( البر ) ، يعني : وان كانت الثمرة تظهر في حصول البر بإعطاء الدرهم للمصلي مطلقا وان علم ببطلان صلاته بناء على الأعم ، وعدم حصول البر بذلك بناء على الصحيح ، لكنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية . ( 2 ) أي : بناء على وضع الألفاظ للصحيح . ( 3 ) في تعريف علم الأصول ، ثم إن هذا تعليل لعدم كونه ثمرة للمسألة الأصولية . ( 4 ) ظاهر العبارة من حيث السياق رجوع الضمير إلى - ثمرة - لكنه في غاية الغموض ، لأنه يقتضي مغايرة النتيجة للثمرة . ومقتضى كون القواعد الأصولية مسائل علم الأصول كما يعطيه تعريف العلم ( بأنه صناعة يعرف بها القواعد . إلخ ) كحجية خبر الواحد ، والظواهر ،