تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( ثانيها ) صحة السلب عن الفاسد ( 1 ) بسبب ( 2 ) الاخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة ( 3 ) وإن صح الاطلاق عليه بالعناية . ( ثالثها ) الاخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ( 4 ) مثل : ( الصلاة عمود الدين )
شرح
اللوازم ، مثل كونها ناهية عن الفحشاء ، ومعراج المؤمن ، وقربان كل تقي وغيرها . ( 1 ) تقريب صحة السلب : أن لفظ الصلاة مثلا إن كان موضوعا للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد ، مع صحته قطعا ، لصحة قولنا : - صلاة الحائض مثلا ليست بصلاة - فإطلاق لفظ الصلاة على الفاسدة لا بد أن يكون بعناية . ( 2 ) متعلق بالفاسد . ( 3 ) متعلق بصحة السلب ، يعني : يصح سلب اسم - الصلاة - عن الفاسدة بالمداقة وإن لم يصح بالمسامحة ، لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها لما عرفت في محله من أن صحة السلب وعدمها علامتان للحقيقة والمجاز إذا لوحظا بحسب الدقة ونفس الامر ، لا مطلقا ولو بالعناية . ( 4 ) محصله : أنه قد استدل على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيح بطائفتين من الروايات : ( الأولى ) : الاخبار المثبتة لبعض الآثار والخواص للمسميات ، مثل كون الصلاة عمودا للدين وغير ذلك ، و ( الصوم جنة من النار ) إلى غير ذلك ، تقريب الاستدلال بها : أن الصلاة وغيرها من أسامي العبادات إن كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لزم قيام تلك الآثار بالفاسدة أيضا ، وهو خلاف الضرورة ، فالمراد خصوص الصحيحة لا الأعم ، لأن الظاهر ترتب الآثار على هذه العناوين من الصلاة والصوم