تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
عنده ( 1 ) ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل ، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي كما هو واضح ، ولا يلتزم به ( 2 ) القائل بالأعم فافهم ( 3 ) . ( ثانيها ) ( 4 ) : أن تكون موضوعة لمعظم الاجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك ( 5 ) يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن
شرح
( 1 ) أي : عند الأعمي ، لأنه كالصحيحي يريد بالجامع ما ينطبق على الصلوات ، كسائر الكليات . ( 2 ) أي : يكون الاستعمال مجازا ، بل الأعمي مدع لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة . ( 3 ) لعله إشارة إلى : أن المجازية إنما تلزم بناء على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شئ معها هي المسماة ، وأما إذا كانت لا بشرط ، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها ، كانطباق المطلق على المقيد ، فتأمل . ( 4 ) حاصله : أن الموضوع له هو معظم الاجزاء سواء أكانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما ، فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه . ومنه يظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم ، بخلاف الوجه المتقدم ، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الاجزاء من دون إناطة بالمعظم الذي يناط به الصدق العرفي ، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم ، ولذا لا يرد على هذا الوجه الاشكال الأول الذي أورده المصنف ( قده ) على الوجه السابق من عدم الاطراد والانعكاس . ( 5 ) أي : عرفا .