إنّ لابن أبي عقيل فتاوى أُخرى شاذّة ، كالتالي :
أ . عدم وجوب طواف النساء .
ب . عدم اشتراط رضى المرأة في نكاح بنت أخيها وبنت أُختها عليها .
ولعلّ مرجع الأخير هو العمل بعموم قوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) ( 1 ) في نكاح بنت الأخ والأُخت ، ولا شكّ انّ الفقه المبني على الأخذ بالعموم والغفلة عن المخصص والمقيّد يخلق فجوة عميقة فيه .
ومن مبانيه الفقهية أيضاً عدم الأخذ بخبر الواحد ، يقول المحقّق التستري : وكان لا يعمل إلاّ بالأخبار المتواترة إلاّ أنّه كالمفيد والمرتضى يدّعي التواتر كثيراً في ما لا تواتر فيه ، كادّعاء الإجماع في ما لا إجماع فيه . ( 2 )
5 . علي بن أحمد الكوفي ( المتوفّى 352 ه )
علي بن أحمد ، أبو القاسم الكوفي صنّف كتباً كثيرة ، منها : كتاب « الفقه » على ترتيب المزني . ( 3 )
قال الشيخ الطوسي : علي بن أحمد الكوفي يكنّى أبا القاسم ، كان إماميّاً ، مستقيم الطريقة ، وصنّف كتباً كثيرة سديدة ، منها : كتاب « الأوصياء » وكتاب في الفقه على ترتيب المزني ، ثمّ خلط . ( 4 )
هامش
1 . النساء : 24 .
2 . التستري : قاموس الرجال : 3 / 198 .
3 . رجال النجاشي : برقم 689 ، والمزني تلميذ الشافعي .
4 . فهرست الشيخ : برقم 391 .