الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلاّ غسله ، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله ، لأنّ اللّه تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى الْمَرافِق ) » . ( 1 )
4 . عن حكم بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ، فقال : « صل فيها قد رأيتها ما أنظفها » قلت : أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : « نعم أما تقرأ القرآن ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً ) ( 2 ) صل إلى القبلة وغرّ بهم » . ( 3 )
5 . روى سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنّ اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلاّ بأدائها ، وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سمّوا مسلمين ، ولكن اللّه فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة ، فقال عزّ وجلّ : ( وَالّذينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ ) ( 4 ) فالحقّ المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله » . ( 5 )
6 . روى سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً ، أو أُقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟
هامش
1 . الوسائل : 1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ، والآية 6 من سورة المائدة .
2 . الإسراء : 84 .
3 . الوسائل : 3 ، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .
4 . المعارج : 25 .
5 . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .