تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

تدريب السائل للاجتهاد

1 . اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار المسح الواجب على الرأس عند الوضوء ، وقد سأل زرارة الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن مقدار المسح ، فقال له : ألا تخبرني من أين علمت ، وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، وقال : « يا زرارة ، قاله رسول اللّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، ونزل به الكتاب عن اللّه عزّ وجلّ قال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه ، فعرفنا انّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ ) فعرفنا حين قال : برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضها ، ثمّ فسّر ذلك رسول اللّه فضيّعوه » . ( 1 ) 2 . سأل عبد الأعلى ، مولى آل سام ، الإمام الصادق عن كيفية المسح على الظفر الذي أصابه الجرح وجعل عليه جبيرة ؟ قال : « هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه ، قال اللّه تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) ( 2 ) امسح على المرارة » . ( 3 ) فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط وردّ الفرع إلى الأصل . 3 . روى زرارة وبكير ، انّهما سألا أبا جعفر عن وضوء رسول اللّه ، فدعا بطست ، إلى أن قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى
هامش
1 . الوسائل : 1 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . والآية 6 من سورة المائدة . 2 . الحج : 78 . 3 . الوسائل : 1 / 290 ح 1 ، الباب 23 من أبواب الوضوء .