تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
30 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما يطيقون ، وكلّفهم حجة واحدة » . 31 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : متمتع ، وحاج مقرن سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » . 32 . روى الشيخ الطوسي ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ؟ قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب ، فهو باطل » . 33 . وروى عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ على شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز » . 34 . روى أيضاً أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، لأنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » . 35 . روى الكليني عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » . 36 . روى الكليني عن زرارة ، عن أبي جعفر في حديث ، عن رسول اللّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : « لا ضرر ولا ضرار » . 37 . روى الصدوق عن محمد بن الحكم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » ، فقلت : إنّ القرعة تُخطِئ وتصيب ، فقال : « كلّ ما حكم اللّه به ، فليس بمخطئ » قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحق » . 38 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه ، فلا يجوز
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 157 | الشيخ جعفر السبحاني