30 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما يطيقون ، وكلّفهم حجة واحدة » .
31 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الحج عندنا على ثلاثة أوجه : متمتع ، وحاج مقرن سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج » .
32 . روى الشيخ الطوسي ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ؟ قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب ، فهو باطل » .
33 . وروى عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ على شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز » .
34 . روى أيضاً أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : « من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، لأنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » .
35 . روى الكليني عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » .
36 . روى الكليني عن زرارة ، عن أبي جعفر في حديث ، عن رسول اللّه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) قال : « لا ضرر ولا ضرار » .
37 . روى الصدوق عن محمد بن الحكم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن شيء فقال لي : « كلّ مجهول ففيه القرعة » ، فقلت : إنّ القرعة تُخطِئ وتصيب ، فقال : « كلّ ما حكم اللّه به ، فليس بمخطئ » قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : « ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحق » .
38 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه ، فلا يجوز
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٧