وبريد جائياً » .
20 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « وضع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والغنم ، والبقر ، والإبل » .
21 . قال الباقر ( عليه السلام ) : « ليس في مال اليتيم زكاة » .
22 . قال الرضا ( عليه السلام ) : « لا زكاة على يتيم » .
23 . وقال الصادق ( عليه السلام ) في زكاة الغنم : « ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق » .
24 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء ، فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً » .
25 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والأُم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ; وذلك انّهم عياله لازمون له » وقال ( عليه السلام ) : « لا تعط من الزكاة أحداً ممّن تعول » .
26 . وقال ( عليه السلام ) : « إنّ الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب » .
27 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الفطرة : فقال ( عليه السلام ) : « عن الصغير والكبير والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » .
28 . سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الخمس : فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » .
29 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٦