أمّا ما يرجع إلى الفقه :
1 . روى الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه قذر » .
وقال ( عليه السلام ) : « خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » .
2 . روى أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .
3 . روى عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة » .
4 . وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » .
5 . وقال ( عليه السلام ) : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ، فذكرته تذكّراً ، فامضه ، ولا إعادة عليك » .
6 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة » .
7 . وقال علي ( عليه السلام ) : « من أدرك من الصلاة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الصلاة تامة » .
8 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها انّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل ، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت ، فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت » .
9 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » . قيل : وأين حدّ القبلة ؟
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٤