تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، ما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ » . 39 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » . 40 . قال ( عليه السلام ) : « من باع نخلاً قد أبّر ، فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » . 41 . قال علي ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد ، أو نقص ، فهو عيب » . 42 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريم اللّه لم يكن عليه شيء » . 43 . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً أو وزناً » . 44 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن ، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما » . 45 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » . 46 . قال ( عليه السلام ) : « ما عمل الرجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس ، يقول خيراً ، أو يتمنّى خيراً » . وقال ( عليه السلام ) : « إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم » . 47 . قال ( عليه السلام ) : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه جائز بين المسلمين » . 48 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يشارك في السلعة إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » .