له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، ما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ » .
39 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » .
40 . قال ( عليه السلام ) : « من باع نخلاً قد أبّر ، فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع » .
41 . قال علي ( عليه السلام ) : « كلّ ما كان في أصل الخلقة ، فزاد ، أو نقص ، فهو عيب » .
42 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريم اللّه لم يكن عليه شيء » .
43 . قال ( عليه السلام ) : « لا بأس بمعاوضة المتاع مالم يكن كيلاً أو وزناً » .
44 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن ، وإن استهلكه تراد الفضل بينهما » .
45 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » .
46 . قال ( عليه السلام ) : « ما عمل الرجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس ، يقول خيراً ، أو يتمنّى خيراً » .
وقال ( عليه السلام ) : « إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم » .
47 . قال ( عليه السلام ) : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه جائز بين المسلمين » .
48 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يشارك في السلعة إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٨