تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » . 10 . قال الصادق ( عليه السلام ) في الميتة : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » . 11 . وقال ( عليه السلام ) : « إنّ الصلاة في كلّ شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله » . 12 . سئل الصادق ( عليه السلام ) : عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل ولبس » . 13 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » . 14 . وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » . ( والمراد نية صومين أو صلاتين بنية واحدة ) . 15 . سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ، وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » . 16 . وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من شك في الأُولتين ( من الصلاة ) أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين » . 17 . وقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا شككت في المغرب فأعده ، وإذا شككت في الفجر فأعده » . 18 . وقال الصادق ( عليه السلام ) لرجل : « ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر » . 19 . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان ، أو بريد ذاهباً