49 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع ، فضاربه ، فذهب ، فاشترى به غير الذي أمره ؟ قال ( عليه السلام ) : « هو ضامن والربح بينهما على ما شرط » .
50 . قال علي ( عليه السلام ) : « في رجل اتجر بمال واشترط نصف الربح ، فليس على المضارب ضمان » .
51 . قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في المضارب : « ما أنفق في سفره ، فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده ، فما أنفق فمن نصيبه » .
52 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تقطعوا الثمار ، فيصب اللّه عليكم العذاب صباً » .
53 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ، فإنّ ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش ، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته » .
54 . قال ( عليه السلام ) : « من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتي ، ويلقى اللّه وهو عليه غضبان ; ومن اشترى خيانة وهو يعلم ، فهو كالذي خانها » .
55 . قال ( عليه السلام ) : « الأمانة تجلب الغنى ، والخيانة تجلب الفقر » .
56 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ أمر نهي عنه من جهة من الجهات ، فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجره له الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه ، أو أذى غيره ، وما أشبه ذلك » .
57 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ، فلا يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجرته » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٩