58 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عن القصار يفسد ، فقال : « كل أجير يعطى الأُجرة على أن يصلح فيفسد ، فهو ضامن » .
59 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ الوكيل إذا وكّل ، ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافهه بالعزل عن الوكالة » .
60 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه » .
61 . قال ( عليه السلام ) : « كلّ لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّه حق » .
62 . قال ( عليه السلام ) : « لا سبق إلاّ في خف ، أو حافر ، أو نصل » .
63 . قال ( عليه السلام ) : « الوصية حقّ على كلّ مسلم » . وقال ( عليه السلام ) : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » .
64 . قال علي ( عليه السلام ) : « إنّ الدين قبل الوصية ، ثمّ الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث » .
65 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك عنه وليه ماله » .
66 . قال ( عليه السلام ) : « ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللّه من التزويج » وقال ( عليه السلام ) : « ما من شيء أحبّ إلى اللّه من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح ، وما من بيت أبغض إلى اللّه من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة في الطلاق » .
67 . قال ( عليه السلام ) : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلاّ برصاً منها » .
68 . قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٠