من أن يكلّف الناس مالا يطيقون » .
23 . روى الشيخ عن زرارة ، قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، إلى أن قال : قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : « لا حتى يستيقن انّه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما ينقضه بيقين آخر » .
24 . روى الصدوق في حديث الأربعمائة عن علي ( عليه السلام ) : « من كان على يقين فشك ، فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » .
25 . روى الصدوق عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » .
26 . روى الصدوق عن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » .
27 . روى الكليني عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحلال والحرام ؟ فقال : « حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجي غيره » .
28 . روى الكليني عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء .
29 . روى الكليني عن ابن الطيار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إنّ اللّه احتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم » .
30 . روى الكليني ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لوددت إنّ أصحاب أبي ضربت رؤوسهم بالسياط حتّى يتفقّهوا » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 153
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥٣