تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
يكون لأجل الأمر النفسي ، المتعلّق بذي المقدّمة الذي يدعو إلى مقدّمته . هذا حال قصد التوصّل . وأمّا المقدّمة الموصلة : فحاصل ما أفاد صاحب " الفصول " ( رحمه الله ) : أنّ الموصوف بالوجوب هو المقدّمة مع قيد الإيصال ، وإلاّ يلزم الالتزام بجواز إتيان المقدّمة المحرّمة بلا توصّل إلى ذي المقدّمة ، فيجوز دخول الملك الغصبي الذي يكون مقدّمة لإنقاذ الغريق مع عدم إنقاذه ، وهو كما ترى . نعم ، لو قصد التوصّل ولم يتوصّل أتى بالمحرّم الواقعي ، لكنّه معذور فيه ، كما أنّه لو أتى بالمقدّمة المحرّمة بلا قصد الإيصال ، ولكن بداله التوصّل إلى ذي المقدّمة فتوصّل ، أتى بالواجب الواقعي ، لكنّه متجرٍّ . وبالجملة : ما هو الواجب هو المقدّمة مع قيد الإيصال ( 1 ) . ويرد عليه : أنّه إن أراد بوجوب المقدّمة الموصلة التفصيل بين المقدّمة التي هي موصلة بالحمل الشائع - أي ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود - وبين غيرها ؛ أي ما يلزم من عدمه العدم ، كما هو شأن المقدّمية ، لكن لا يلزم من وجوده الوجود ، فهذا تفصيل بين المقدّمة السببيّة وغيرها ؛ أي بين الأفعال التوليديّة التي لم تكن إرادة الفاعل متوسِّطة بينها وبين أسبابها ، وبين غيرها ( 44 ) ، وليس هذا خلافاً جديداً ، بل هو ما نُسب إلى عَلَم الهدى السيّد
هامش
1 - الفصول الغروية : 81 / السطر 9 . 44 - إنّ المراد بالإيصال أعمّ من الإيصال مع الواسطة ، فالقدم الأوّل بالنسبة إلى الحجّ قد يكون موصلاً ولو مع الوسائط إليه ؛ أي يتعقّبه الحجّ ، وقد لا يكون كذلك ، والواجب هو الأوّل . ( مناهج الوصول 1 : 395 ) .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 153 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني