وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها ممّا في بيوتهم وأيديهم وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة ، كذبيحة في يد مسلم يستحلَّها من كتابيّ وبلا تسمية .
شرح
ما شكّ فيه من جسده وثيابه » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل 3 : 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
الثاني : المذي ، عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 253 / 733 ، الإستبصار 1 : 175 / 608 ، الوسائل 3 : 466 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
الثالث : الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب يابسين .
الرابع : الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة .
الخامس : بول الدوابّ والبغال والحمير .
السادس : بول الشاة والبعير .
السابع : الثوب يصيبه عرق الجنب .
وزاد الشهيد على هذه السبعة المذكورة : الكافر يابسا والكلب ميّتا وذا الجرح في المقعدة يرى الصفرة ، قال : وفي ( المبسوط ) عمّم الحكم في كلّ نجاسة يابسة باستحباب النضح ( 3 )( 3 ) الذكرى : 17 ..
قوله رحمه اللَّه : ( وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها ممّا في بيوتهم وأيديهم وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة ، كذبيحة في يد مسلم يستحلَّها من كتابيّ وبلا تسمية ) .