وندب لشكّ النجاسة في الثوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير الثوب يابسين ، كالفأرة لاقته رطبة ، ومن بول الدوابّ والبغال والحمير والشاة والبعير ، وعرق الجنب ) .
شرح
وعن موسى عليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير ، قال : « ينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 61 / 6 ، التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل 3 : 417 ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 439 / 290 ..
فثبت أنّ النضح والرشّ واحد ، لاستدلاله على ما أفتى به من استحباب الرشّ بما أورده عن الأئمّة عليهم السّلام من النضح ، فثبت أنّهما واحد ، وإلَّا لبطل الاستدلال .
وإنّما أوجب علينا إثبات كون الصبّ والنضح والرشّ واحدا أنّ أكثر أصحابنا المعاصرين يدّعون الفرق ، وهو غلط .
قوله رحمه اللَّه : ( وندب لشكّ النجاسة في الثوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير الثوب يابسين ، كالفأرة لاقته رطبة ، ومن بول الدوابّ والبغال والحمير والشاة والبعير ، وعرق الجنب ) .
أقول : ذكر استحباب الرشّ في مواضع ذكرها العلَّامة في ( نهايته ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 289 - 290 .:
الأوّل : شكّ النجاسة في ثوبه وبدنه ، لقول الكاظم عليه السّلام : « وينضح