تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
يطهر ، ولا يجب العصر . ولا يجب العصر في الصبّ والرشّ على المذهبين ، كما في بول الرضيع ، بل يجب ( أن يصيب الماء ) ( 1 ) جميع موضع ( 2 ) البول . تنبيه : قال العلَّامة : ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرّد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان . ولا حاجة في الرشّ إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية ؟ الأقرب ذلك . ويفترق الرّش والغسل بالسيلان والتقاطر ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 289 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه . وبيانه : إذا ورد الماء على النجاسة ، لا يخلو إمّا أن يكون بقدرها بحيث لا يغلبها ولا يجري ، أو يغلبها ولا يجري ، أو يغلبها ويجري . والأوّل - وهو الذي يكون بقدرها ولا يغلبها ولا يجري - هو النضح المجرّد ، أي مجرّد عن الغلبة والجريان ، ولا يفتقر في تطهيره - لما يجزئ فيه النضح كبول الصبي - إلى الدرجة الثالثة ، وهي الجريان قطعا . وهل يفتقر إلى الدرجة الثانية - وهي : الغلبة - بمعنى أنّ الماء يكون أكثر من النجاسة بحيث يغلبها ويقهرها ، أو تكفي المساواة ؟ استقرب العلَّامة الأوّل ، قال : ويفترق الرشّ والغسل بالسيلان والتقاطر ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 289 .، بمعنى أنّ كلّ موضع يجب فيه الغسل لا بدّ فيه من السيلان والتقاطر ، وكلّ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ش 1 » : أن يصبّ الماء على . ( 2 ) كلمة « موضع » لم ترد في « ش 4 » .