تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
موضع يكفي فيه الرشّ لا يفتقر إلى السيلان والتقاطر ، فهذا هو الفرق بينهما . واعلم أنّ الصبّ والنضح والرشّ بمعنى واحد ، لما روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل » ( 1 )( 1 ) سنن الترمذي 2 : 509 - 510 / 610 ، سنن ابن ماجة 1 : 174 - 175 / 525 ، سنن الدارقطني 1 : 129 / 2 ، سنن البيهقي 2 : 415 ، مسند أحمد 1 : 220 - 221 / 1153 .. وعن الصادق عليه السّلام : « بول الصبي تصبّ عليه الماء ، فإن أكل فاغسله غسلا » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. فثبت أنّ الصبّ والنضح واحد ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « ينضح » وقول الصادق عليه السّلام : « تصبّ عليه » والقولان في بول الصبي ، فكان الصبّ والنضح واحدا ، وكذا الرشّ . قال المحقّق : إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسدا وهو رطب ، غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا ، رشّ الثوب بالماء استحبابا . واستدلّ بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الكلب يصيب الثوب ، قال : « انضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 260 / 757 ، الوسائل 3 : 442 ، الباب 26 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ..