شرح
فإنّه لا يجوز ، كما لا يجوز تمويه الخاتم بالذهب ، وقائم السيف به ، وفروز الثوب وإن لم يحصل منه شيء لو أذيب بالنار . وهو ظاهر العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 298 ..
وفي ( التذكرة ) : يحرم إن انفصل منه شيء بالنار ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 232 ..
ويجوز أن يطعم الإناء بالفضّة ولكن يعزل عنه وجوبا ، لقول الصادق عليه السّلام : « واعزل فاك عن موضع الفضّة » ( 3 )( 3 ) التهذيب 9 : 91 - 92 / 392 ، الوسائل 3 : 510 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ..
قوله : ( دون غيرهما وإن غلا ) أي : ولا يحرم اتّخاذ الأواني من غير النقدين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة .
فرعان :
الأوّل : لا يحرم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضّة ، وإنّما يحرم الاستعمال ، والنهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل .
الثاني : لو تطهر من آنية الذهب والفضّة ، لم يبطل وضوؤه ولا غسله ، خلافا لبعض الحنابلة ، قال : لأنّه استعمال في العبادة ، فيحرم ، كالصلاة في الدار المغصوبة ( 4 )( 4 ) المغني 1 : 93 ، الشرح الكبير 1 : 88 ..