في الآخر .
ولو غسل بعض الثوب ، طهر ، لا إن ترك العصر إلَّا في الصبّ والرشّ .
شرح
في الآخر ) .
أقول : إذا صلَّى في المشتبهين ، فليصلّ الفريضة في كلّ واحد منهما ، ليحصل القطع ببراءة ذمّته ( 1 ) منها ، ثمّ يصلَّي الأخرى فيهما .
ولو جمع بين الظهرين في واحد ، ثمّ أعادهما في الآخر - كما قاله المصنّف - جاز أيضا ، لحصول الترتيب قطعا .
ويحتمل عدم الإجزاء ، لأنّه يكون قد صلَّى في الأوّل العصر قبل يقين البراءة من الظهر ، لأنّه لا يبرأ منها بيقين إلَّا بعد فعلها في الثوبين معا .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو غسل بعض الثوب ، طهر ، لا إن ترك العصر إلَّا في الصبّ والرشّ ) .
أقول : إذا غسل بعض الثوب ، طهر ذلك المغسول ، لوجود علَّة التطهير ، وهي الغسل .
ولو ترك العصر ، لم يطهر على القول بنجاسة الغسالة ، فتجب إزالتها بالعصر .
وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة - كمذهب المرتضى وابن إدريس ( 2 )( 2 ) المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 215 ، المسألة 3 ، السرائر 1 : 180 - 181 .( 1 ) في « ش 2 ، 3 » : الذمّة .