ولو فقده ، كرّر بما يحصل البراءة متمكَّنا ، وإلَّا تخيّر الممكن وعاريا .
ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد ، ثمّ يعيدهما
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ولو فقده ، كرّر بما يحصل البراءة متمكَّنا ، وإلَّا تخيّر الممكن وعاريا ) .
أقول : لو فقد الطاهر بيقين ، كرّر الصلاة الواحدة في الثوبين المشتبهين ، وفي المكانين كذلك .
ولو لم يتّسع الزمان إلَّا لصلاة واحدة ، تخيّر بين أن يصلَّي في أحد الثوبين وبين أن يصلَّي عاريا .
قال العلَّامة في ( النهاية ) : ويحتمل قويّا الاجتهاد ، فيصلَّي فيما يظنّه طاهرا ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 282 .. ولا بأس به .
ويتخيّر في المكانين أيضا ، والاجتهاد فيهما قويّ أيضا .
ولو زاد على الثوبين ، وجب أن يزيد صلاة على الصلوات المساوية لعدد النجس ، ليحصل يقين البراءة .
ولو ضاق الوقت أو عجز عن التعدّد ، تخيّر ، والأحوط الاجتهاد ، وهو : استفراغ الوسع في تحصيل أمارة يغلب معها الظنّ بطهارة أحد الثوبين ، فيصلَّي فيما يظنّه طاهرا .
وحكم المكان حكم الثياب .
قوله رحمه اللَّه : ( ويجوز الجمع بين الظهرين في واحد ، ثمّ يعيدهما