ويتركهما بمتيقّن الطهارة ، كمشتبه المكان المحصور .
شرح
صلَّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما ، قاله الشيخ في ( النهاية ) و ( الخلاف ) ( 1 )( 1 ) النهاية : 55 ، الخلاف 1 : 481 ، المسألة 224 ..
وقال في ( المبسوط ) : وقد روي أنّه يتركهما ويصلَّي عريانا ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 39 ..
واختاره ابن إدريس ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 184 - 185 ..
والمعتمد : الأوّل ، لأنّ ستر العورة شرط في صحّة الصلاة ، وطهارة الساتر شرط أيضا ، ولا يحصل الشرط بيقين إلَّا مع الصلاة الواحدة بكلّ واحد منهما ، فيجب ، تحصيلا للواجب .
قوله رحمه اللَّه : ( ويتركهما بمتيقّن الطهارة ، كالمكان المحصور ) .
أقول : لو وجد المتيقّن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، تركهما وصلَّى في المتيقّن طهارته ، ولا يجوز له أن يصلَّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد من المشتبهين ، كالمكان المحصور .
قوله : ( كالمكان المحصور ) . أي : لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه ، كان حكمه حكم الثوبين المشتبهين : يصلَّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما .
ولو وجد المكان المتيقّن طهارته ، صلَّى فيه وترك المكانين المشتبهين .