تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ويتركهما بمتيقّن الطهارة ، كمشتبه المكان المحصور .
شرح
صلَّى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما ، قاله الشيخ في ( النهاية ) و ( الخلاف ) ( 1 )( 1 ) النهاية : 55 ، الخلاف 1 : 481 ، المسألة 224 .. وقال في ( المبسوط ) : وقد روي أنّه يتركهما ويصلَّي عريانا ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 39 .. واختاره ابن إدريس ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 184 - 185 .. والمعتمد : الأوّل ، لأنّ ستر العورة شرط في صحّة الصلاة ، وطهارة الساتر شرط أيضا ، ولا يحصل الشرط بيقين إلَّا مع الصلاة الواحدة بكلّ واحد منهما ، فيجب ، تحصيلا للواجب . قوله رحمه اللَّه : ( ويتركهما بمتيقّن الطهارة ، كالمكان المحصور ) . أقول : لو وجد المتيقّن طهارته مع الثوبين المشتبهين ، تركهما وصلَّى في المتيقّن طهارته ، ولا يجوز له أن يصلَّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد من المشتبهين ، كالمكان المحصور . قوله : ( كالمكان المحصور ) . أي : لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه ، كان حكمه حكم الثوبين المشتبهين : يصلَّي الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما . ولو وجد المكان المتيقّن طهارته ، صلَّى فيه وترك المكانين المشتبهين .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 460 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة