تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولو علم فيها ، أزالها ، أو طرح ما لم ينافها فيستأنف ، إلَّا مع قصر الوقت عنها وركعة . ولو اشتبه أحد الكمّين ، غسلهما كالثوبين .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ولو علم فيها ، أزالها ، أو طرح ما لم ينافها ، فيستأنف ، إلَّا مع قصر الوقت عنها وركعة ) . أقول : إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة ، طرحها إن أمكن ، أو أزالها مع تمكَّنه ( 1 ) . وإن لم يتمكَّن إلَّا بما يبطل الصلاة - كالاستدبار ( 2 ) والفعل الكثير - بطلت صلاته ، ويستأنفها ( 3 ) بعد طرح النجاسة أو إزالتها . هذا على القول بعدم الإعادة في الوقت ولا خارجه إذا لم يعلم إلَّا بعد الفراغ وتيقّن سبقها . وعلى القول بالإعادة في الوقت يستأنف حين العلم بالنجاسة مع بقاء الوقت ، لوقوع ما فعله باطلا ، فلا يبني عليه ، ولو قصر الوقت عن الإزالة وركعة ، أتمّها على القولين . قوله رحمه اللَّه : ( ولو اشتبه أحد الكمّين ، غسلهما كالثوبين ) . أقول : إذا نجس أحد الكمّين واشتبه ، وجب غسلهما ، ولا يجوز التحرّي . ولو نجس أحد الثوبين واشتبه ، فكذلك يجب غسلهما ، فإن تعذّر ،( 1 ) في « ش 1 ، 4 » : المكنة . ( 2 ) في « ش 1 ، 4 » : مثل الاستدبار . ( 3 ) في « ش 4 » : واستأنفها .