ولو فقد المغسول من المشتبهين ، تحتّم الآخر .
شرح
وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ، لكونه مفرطا .
ولقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « يعيد عقوبة لنسيانه ليهتمّ » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 254 - 255 / 738 ، الإستبصار 1 : 182 / 638 ، الوسائل 3 : 480 - 481 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ..
وروي عدم الإعادة ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 423 - 424 / 1345 ، و 2 : 36 / 1492 ، الاستبصار 1 : 183 - 184 / 642 ، الوسائل 3 : 480 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ..
ولقوله عليه السّلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » ( 3 )( 3 ) الخصال : 417 / 9 ، كنز العمّال 4 : 233 / 10307 نقلا عن المعجم الكبير للطبراني ..
ولو لم يجد غير النجس ، صلَّى فيه أو عاريا .
وقيل : يصلَّي عاريا ولا يصلَّي فيه ( 4 ) .
والمعتمد : الأوّل ، لأنّ الستر شرط والطهارة شرط ، ومع عدم إمكان الجمع بينهما يتخيّر في ترك أحدهما .
قوله رحمه اللَّه : ( ولو فقد المغسول من المشتبهين ، تحتّم الآخر ) .
أقول : إذا نجس أحد الثوبين واشتبه فغسل أحدهما ثمّ فقد المغسول ، تحتّم الصلاة في الآخر ، لاحتمال كونه الطاهر ، ولا تجوز الصلاة عاريا .
هامش
( 4 ) هذا قول معظم الفقهاء العظام . انظر : مفتاح الكرامة 1 : 182 .