تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
الثالث : الأحكام لو علم سبقها وإن نسي متمكَّنا ، أعاد مطلقا ، لا إن لم يجد غيره ، فيصلَّي فيه أو عاريا .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( الثالث : الأحكام . لو علم سبقها وإن نسي متمكَّنا ، أعاد مطلقا ، لا إن لم يجد غيره ، فيصلَّي فيه أو عاريا ) . أقول : من صلَّى ثمّ رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه ، لم تجب الإعادة ، لاحتمال تجدّدها والأصل عدمها في الصلاة . وهو إجماع . أمّا لو تيقّن أنّها كانت حاصلة في ثوبه أو بدنه ، ففيه ثلاث مسائل : الأولى : سبق العلم بالنجاسة وصلَّى ذاكرا لها ، وجبت الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه . وهو إجماع أيضا . الثانية : لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته وتيقّن سبقها ، للشيخ قولان : أحدهما : لا إعادة في الوقت ولا خارجه ( 1 )( 1 ) النهاية : 52 .. وهو المعتمد . والآخر : الإعادة في الوقت خاصّة ( 2 )( 2 ) النهاية : 8 .. الثالثة : إذا علم بالنجاسة ثمّ نسيها وصلَّى ثمّ ذكر ، المشهور :