تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
ولو زالت العين بغير مطهر ، فالعفو باق ، هو أولى من العفو مع بقاء العين . ولو لاقته مغلَّظة ، سقط العفو وإن لم تتعدّ . ولو أزال من الزائد عن الدرهم ما نقص الباقي عن الدرهم ، فالباقي عفو . ولو بلغ المتفرّق درهما ، هل تجب إزالته ؟ قال في ( النهاية ) : لا تجب إلَّا أن يتفاحش ( 1 )( 1 ) النهاية : 51 - 52 .. وقوّى في ( المبسوط ) وجوب الإزالة ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 36 .. وهو المشهور عند الأصحاب . وهو المعتمد ، لظاهر الخبر الدالّ على عدم العفو عمّا بلغ الدرهم ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل 3 : 429 - 430 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .، وهو عامّ في المجتمع والمتفرّق . ولو ظهر من وجهي الثوب واتّصل لرقّة الثوب ، فواحدة ، ولو لم يتّصل ، فمتعدّدة .