شرح
وذهب المرتضى ( 1 ) إلى عدم الوجوب ، وجعله نصاب العفو ( 2 )( 2 ) الانتصار : 13 ..
والأوّل أحوط .
والمراد بالدرهم البغلي - بإسكان الغين - منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق .
والبغلية كانت تسمّى قبل الإسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلمّا كان زمان عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق .
وهذه التسمية ذكرها ابن دريد ( 3 )( 3 ) كما في الذكرى : 16 ..
وقيل : منسوب إلى بغل قرية في الجامعين كان يوجد فيها دراهم ، تقرب سعتها من أخمص الراحة ، لتقدّم الدراهم على الإسلام ( 4 )( 4 ) كما في الذكرى : 16 ..
قال الشهيد : لا ريب في تقدّمها ، وإنّما التسمية حادثة ( 5 )( 5 ) الذكرى : 16 ..
وتجوز الصلاة في الثياب المتعدّدة مع نجاسة الجميع مع نقص كلّ واحدة عن الدرهم .
ولو لاقاه مائع طاهر ولم يتعدّ عن محلَّه ، فالعفو باق ، ويسقط العفو مع التعدّي .( 1 ) في « ش 3 » : علم الهدى .