شرح
ويستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في اليوم مرّة ، كالمربيّة ، لما فيه من التطهير مع عدم المشقّة .
قال المصنّف : ( ولو تمكَّن من إبداله ، لم يجب ) .
واستقرب العلَّامة في ( النهاية ) وجوب الإبدال ( 1 ) مع المكنة ، لانتفاء المشقّة فينتفي الترخّص ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 286 ، وقوّاه فيه ..
والمعتمد : عدم الوجوب ، لأنّ التقدير عدم انقطاع الدم ، فلا فائدة في الإبدال .
أمّا لو حصل فترة بقدر زمان الصلاة وأمكن الإبدال أو الغسل ، فإن الظاهر ( 3 ) وجوبه .
والعفو إنّما هو عن دم الجرح خاصّة وعمّا يصل إليه ، لا عن غيره ، فلو حصلت نجاسة غيره ، لم يعف عنها .
الثالث : ما نقص عن الدرهم من دم المسفوح غير الدمين المذكورين ، كدم الذبيحة ودم الفصد وغيره لا تجب إزالته عن الثوب والبدن معا إجماعا منّا .
وما بلغ الدرهم فيه روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة ، وعليها أكثر الأصحاب .( 1 ) في « ش 2 ، 3 » : إبداله .
( 3 ) في « ش 2 ، 3 » : فالظاهر .