شرح
وألحق الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ( 1 )( 1 ) النهاية : 51 ، المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 476 ، المسألة 220 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 171 ..
قال المحقّق : ولعلَّه نظر إلى تغليظ نجاسته ، لأنّه يوجب الغسل ، واختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء ، فغلظ حكمه في الإزالة ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 429 ..
وألحق قطب الدين الراوندي وابن حمزة دم نجس العين ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 77 ، وحكى قول الراوندي ، ابن إدريس في السرائر 1 : 177 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 318 ، المسألة 234 ..
قال المحقّق : ولعلَّه نظر إلى ملاقاة جسده ، ونجاسة جسده غير معفوّ عنها ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 429 ..
وأنكره ابن إدريس ، وادّعى أنّه خلاف إجماع الإماميّة ( 5 )( 5 ) السرائر 1 : 177 ..
والمعتمد : قول القطب .
الثاني : ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره ، وهو : ما يشقّ إزالته ، وهو : دم القروح الدامية والجروح اللازمة في البدن والثوب معا ، لقول الباقر عليه السّلام : « إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ » ( 6 )( 6 ) الكافي 3 : 58 / 1 ، الوسائل 3 : 433 ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ..