شرح
وهذا غلط ، لأنّهم قسّموا الدماء النجسة ثلاثة أقسام ، وهو : ما تجب إزالة قليلة وكثيره ، كدم الحيض وشبهه ، وما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره ، كدم القروح والجروح التي لا ترقأ ، وما تجب إزالة ما زاد عن الدرهم دون ما نقص عنه ، وهو : ما عدا الدمين المذكورين من الدماء المسفوحة ، كدم الفصادة والذبيحة ، وهو قسم واحد ، ولم يقل أحد بالعفو عمّا زاد منه على الدرهم .
وتصحيح ( 1 ) كلام المصنّف بحذف واو العطف من قوله : ( وفي القروح والجروح ) ويصير كلامه : ( وفي الحالّ عن دم غير الثلاثة ونجس العين في القروح والجروح ) فعلى هذا يستقيم الكلام ، وتصير الأقسام ثلاثة .
إذا عرفت هذا ، نرجع إلى تفسير كلام المصنّف على الوجه الصحيح ، فنقول : الدماء النجسة ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما تجب إزالة قليله وكثيره ، وهو : دم الحيض ، قاله ابن بابويه والمرتضى والشيخان ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 42 ، الانتصار : 14 ، المقنعة : 69 ، النهاية : 51 ، المبسوط 1 : 35 ، الخلاف 1 : 476 ، المسألة 220 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) :
171 .وأتباعهما ( 3 )( 3 ) منهم : سلَّار في المراسم : 54 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 51 ..( 1 ) في « ش 1 » : يصحّح .