وفي الحالّ عن دم غير الثلاثة ، ونجس العين ، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن . وندب غسل الثوب كالمربيّة ، ولو تمكَّن من إبداله ، لم يجب . ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصّة ، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعمّا نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدّد الثوب ، أو لاقاه مائع ولم يتعدّ محلَّه ، أو زالت عينه بغير مطهر ، لا إن تعدّى ، أو لاقته مغلَّظة ، أو بلغ الدرهم وإن تفرّق . وتكفي إزالة ما ينقصه ، ولو ظهر من وجهي الثوب متّصلا ، فواحدة مطلقا .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( وفي الحالّ عن دم غير الثلاثة ، ونجس العين ، وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن . وندب غسل الثوب كالمربيّة ، ولو تمكَّن من إبداله ، لم يجب . ويقتصر في العفو عن دم جرحه خاصّة ، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعمّا نقص عن الدرهم في غيرها وإن تعدّد الثوب ، أو لاقاه مائع ولم يتعدّ محلَّه ، أو زالت عينه بغير مطهر ، لا إن تعدّى ، أو لاقته مغلَّظة ، أو بلغ الدرهم وإن تفرّق . وتكفي إزالة ما ينقصه ، ولو ظهر من وجهي الثوب متّصلا ، فواحدة ) .
أقول : اعلم أنّ المصنّف قسّم المعفوّ عنه إلى ما يتعلَّق بالمحلّ ، أي : محلّ النجاسة ، كثوب المربّي ، وما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، وما تقدّم ذكره من قوله : ( ورخص في حامل النجاسة ) إلى قوله : ( وفي الحالّ ) وإلى ما يتعلَّق بالحالّ ، وهو النجاسة الحاصلة في المحلّ .