وبقاء الميتة والخمر ، لا النجس .
شرح
تمكَّن من نزعه من غير خوف تلف وشين ، وجب وإن تألَّم ، وإن لم يفعل ، بطلت صلاته ، وإن لم يتمكَّن من قلعه خوف التلف والشين ، لنبات اللحم عليه ، لم يجب قلعه ، وصحّت صلاته ، لقوله تعالى : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 1 )( 1 ) الحج : 78 ..
ولو لم يقلعه مع المكنة ، قلعه السلطان ، فإن مات قبل القلع ، لم يقلع ، لسقوط التكليف .
قوله رحمه اللَّه : ( وبقاء الخمر والميتة ، لا النجس ) .
أقول : قال العلَّامة في ( النهاية ) : وهل يجب قيء ما تناوله اختيارا من الخمر والميتة ؟ إشكال ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 285 ..
والشهيد لم يفرّق بين الخمر والميتة والنجس ، قال : ولو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ ، وجب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وأنّه نجاسة لا لضرورة ، ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرّع صحّة الصلاة به .
قال : وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا وصحّتها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيها وإمكان الإزالة .
قال : وعلى قول المحقّق في ( المعتبر ) تنسحب الصحّة في الجميع ( 3 )( 3 ) الذكرى : 17 - 18 ..