شرح
وقال الشيخ : يصلَّي عاريا ( 1 )( 1 ) النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 39 و 91 ، الخلاف 1 : 474 ، المسألة 218 ..
وقد عفى الشارع عن نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا ، كالتكَّة والقلنسوة والجورب والخفّ والنعل ، فإنّه تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ، لقول الصادق عليه السّلام وقد سئل : أيصلَّى في الخفّ الذي أصابه القذر ؟ فقال : « إن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه فلا بأس » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 274 / 807 ، و 2 : 357 / 1479 ، الوسائل 3 : 456 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
وهو يتناول الرخصة عن هذه الأصناف المذكورة وأشباهها ، كالخاتم والسوار والدملج والسير ، لأنّها ممّا لا تتمّ الصلاة بها ، فتدخل في عموم النصّ وإن تعدّدت هذه الأشياء .
ولا فرق بين المغلَّظة ، كالحيض والمني ، وغير المغلَّظة ، كدم الفصد ، بشروط ثلاثة :
الأوّل : أن يكون من الملابس ، فما ليس منها لا تتعلَّق به الرخصة ، لانتفاء الحاجة ، فلو كان معه دراهم نجسة أو قارورة فيها خمر أو نجاسة وإن صمّ رأسها أو سيف نجس أو سكَّين نجسة ، فإنّه لا تصحّ صلاته ، لعدم النصّ ، وعدم الحاجة ، أمّا السيف والسكَّين فتجوز الصلاة فيهما مع نجاستهما في الحرب خاصّة .