تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ورخّص في حامل النجاسة لمربّي الصبي ومربّيته وإن أكل ، ذات الواحد ، بغسله مرّة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر ، من نجاسة بوله خاصّة ، ولا يجزئ الصبّ فيه . وتؤدّي الفرض والنفل أداء وقضاء .
شرح
ينجس وإن كان يابسا عنده . وأطلق القول في الميّت ، ولم يفصّل بين الآدمي وغيره ، وظاهره هنا العموم ، كما هو اختيار العلَّامة في ( نهايته ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 173 - 174 .. وظاهر المصنّف هنا الرجوع عمّا فصّله في باب غسل مسّ الميّت ، فإنّه حكم فيه بعدم نجاسة ملاقي ميّت الآدمي مع اليبس ، ونجاسة ملاقي ميّت البهيمة مطلقا ( 2 )( 2 ) انظر ص 317 .. واستقرب الشهيد في ( بيانه ) اشتراط الرطوبة في غير الآدمي ( 3 )( 3 ) البيان : 82 .أيضا ، وقد سبق ( 4 )( 4 ) انظر ص 318 .البحث في هذه المسألة مستوفى . قوله رحمه اللَّه : ( ورخّص في حامل النجاسة لمربّي الصبي ومربّيته وإن أكل ، ذات الواحد ، بغسله مرّة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر ، من نجاسة بوله خاصّة ، ولا يجزئ الصبّ فيه . وتؤدّي فيه الفرض والنفل أداء وقضاء ) . أقول : الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع على تركه ، فمن ذلك
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 441 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة