تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
وحامل حيوان حيّ غير مأكول ، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه ، كبيضة استحال باطنها دما .
شرح
لأنّها لا يمكن ستر العورة بها ( 1 )( 1 ) كما في المعتبر 1 : 435 .. وهو جيّد . قوله رحمه اللَّه : ( وحامل حيوان حيّ غير مأكول ، لا إن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه ، كبيضة استحال باطنها دما ) . أقول : قوله : ( وحامل حيوان ) معطوف على الترخّص في حامل النجاسة ، فإنّه لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم ، لم تبطل صلاته ، لأنّ الحسن والحسين عليهما السّلام ركبا ظهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سجوده ( 2 )( 2 ) المناقب - لابن شهرآشوب - 4 : 71 ، المستدرك - للحاكم - 3 : 165 - 166 ، و 167 و 626 ، وسنن البيهقي 2 : 263 ، ومسند أحمد 3 : 315 / 10281 .. ولو كان الحيوان مذبوحا ، لم يترخّص وإن غسل مذبحه ، لأنّ ما في جوفه نجس ، فهو كالقارورة المشتملة على النجاسة . قال الشهيد في ( الذكرى ) : ولو كان مذبوحا ، فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت ( 3 )( 3 ) الذكرى : 17 .. قلت : وفي هذا التعليل نظر ، لأنّ الظاهر طاهر بعد التذكية ، كحالة الحياة ، والباطن نجس في الحالين ، فالفرق بين الحيّ والمذبوح غير حاصل إلَّا على القول بعدم وقوع الذكاة على غير المأكول . ولم يفرّق المحقّق في ( المعتبر ) بين حامل الحيوان وحامل
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 446 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة