تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
كخصي يتقاطر بوله ، وعمّن لا يتمكَّن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم تتمّ فيه الصلاة وكان من الملابس في محلَّه غير متعدّ وإن كانت مغلَّظة ، ومثله الخاتم والدملج والسير وإن تعدّدت . لا كالدراهم ، والقارورة وإن صمّت ، أو السيف والسكَّين إلَّا لمحارب .
شرح
وظاهر الشهيد : عدم الفرق ( 1 )( 1 ) البيان : 95 : الدروس 1 : 127 .، لحصول المشقّة فيهما . قوله رحمه اللَّه : ( كخصي يتقاطر بوله ، وعمّن لا يتمكَّن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم تتمّ فيه الصلاة وكان من الملابس في محلَّه غير متعدّ وإن كانت مغلَّظة ، ومثله الدملج والخاتم والسير ( 2 ) وإن تعدّدت ، لا كالدراهم ، والقارورة وإن صمّت ، والسيف والسكَّين إلَّا لمحارب ) . أقول : شبّه الخصي الذي يتقاطر بوله بالمربّي والمربيّة ، فإنّه يكتفي بغسله في اليوم مرّة واحدة إذا لم يكن غيره ، ووجه الشبه ( 3 ) حصول المشقّة . وكذلك من لا يتمكَّن من تطهير ثوبه فقد عفي عنه ، ويتخيّر بين الصلاة فيه مع نجاسته وبين الصلاة عاريا ، لتعارض الشرطين : ستر العورة وطهارة الثوب ، فيتخيّر .( 2 ) في « ش 4 » : السوار . ( 3 ) في « ش 1 ، 4 » : التشبيه .