تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
أو حبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحرّكت ما لم تصر
شرح
القارورة ، قال : لأنّ الدليل على الجواز أنّه محمول على ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا ، فيجوز استصحابه في الصلاة ، لما قدّمناه من الخبر ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 443 .. ومراده بالخبر : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده ، فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 275 / 810 ، الوسائل 3 : 456 - 457 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .. وهذا الخبر عامّ ، سواء كان من الملابس أو غيرها ، وسواء كانت الملابس في محالَّها أولا . فالمحقّق حمله على عمومه ، والعلَّامة خصّه بالملابس في محالَّها ، فالرخصة في حمل الحيوان وغيره ممّا لا تتمّ الصلاة فيه عند المحقّق ، لهذا الخبر ، وعند العلَّامة في الحيوان ، للعفو عن نجاسة البواطن ، ولركوب الحسين عليه السّلام على ظهر جدّه وهو ساجد . وظاهر الشهيد موافقة المحقّق على العموم ، لأنّه قال : واشترط بعضهم كونها ملابس ، وآخرون كونها في محالَّها ، والخبر عامّ ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 126 .. وحكم البيضة التي استحال باطنها دما حكم الحيوان المذبوح في المنع عند المصنّف والعلَّامة ، وفي الجواز عند المحقّق . قوله رحمه اللَّه : ( وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحرّكت ما لم تصر