شرح
جواز الصلاة مع نجاسة الثوب المغسول في اليوم والليلة مرّة واحدة لمربّي الصبي ومربّيته ، لوجود المشقّة فيهما ، وذلك بشروط .
الأوّل : أن لا يكون لها غير ثوب واحد ، فلو كان لها أكثر ، لم تكتف بالغسلة الواحدة ، بل لا بدّ من طهارة الثوب في جميع الصلوات ، لاختصاص الرخصة بذات الثوب الواحد ، والرخص مقصورة على مواردها .
والغسلة تكون آخر وقت الظهر بحيث تصلَّي الظهر والعصر في آخر وقتهما ، والمغرب والعشاء في أوّل وقتهما بحيث لا يطول الزمان بين الصلوات ، وذلك على سبيل الندب دون الوجوب .
الثاني : أن تكون النجاسة من بول الصبي خاصّة دون غائطه وبول غيره ، لكثرة الأوّل دون الثاني .
الثالث : لا بدّ من الغسل ، ولا يكفي الصبّ وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام . ولا فرق في الاكتفاء بالمرّة بين أن يطعم الطعام أو لم يطعم .
الرابع : الاكتفاء بالغسلة إنّما هو في بول الصبي دون الصبيّة ، اقتصارا بالرخصة على موردها ، وللفرق بين بول الصبي والصبيّة ، لأنّ بول الصبي كالماء ، وبول الصبيّة أصفر ثخين ، وطبعها أحرّ ، فهو ألصق بالمحلّ .