شرح
الثاني : أن تكون في محالَّها ، وإلَّا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره .
ويحتمل عدم اشتراط كونها في محالَّها ، لقول الصادق عليه السّلام : « كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل التكَّة والقلنسوة والخفّين والنعل وما أشبه ذلك » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 275 / 810 ، الوسائل 3 : 456 - 457 ، الباب 31 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ..
والأوّل أحوط ، وهو اختيار العلَّامة ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 24 ..
ولو كان ممّا لا تتمّ به الصلاة من جلود الميتة ، فإنّه لا يجوز ، لقول الصادق عليه السّلام في الميتة : « لا تصلّ بشيء منه ولا بشسع » ( 3 )( 3 ) التهذيب 2 : 203 / 793 ، الوسائل 4 : 343 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 ..
الثالث : أن لا تتعدّى نجاسة ما لا تتمّ الصلاة به إلى غيره ، فلو تعدّت ، لم يعف عنها .
وأضاف ابن بابويه العمامة إلى ما لا تتمّ الصلاة به ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 42 ..
قال الراوندي من أصحابنا : تحمل على عمامة صغيرة ، كالعصابة ،