تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
ومنع منه الشيخ والمتأخرون ، لعدم ورود الشرع به ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 479 ، المسألة 222 .، وهو المعتمد . الرابعة : قال الشيخ : إذا بال إنسان على الأرض ، فطهره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، فيحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي يصل إليه ذلك الماء ، لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بذنوب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ( 2 )( 2 ) صحيح البخاري 1 : 69 - 70 / 220 ، صحيح مسلم 1 : 236 / 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 380 ، سنن البيهقي 2 : 428 .، والنبي لا يأمر إلَّا بما يطهر المسجد لا بما يزيده نجاسة ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 494 - 495 ، المسألة 235 ، المبسوط 1 : 92 .. واختاره ابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 188 .. ومنع منه العلَّامة والمحقّق ( 5 )( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 8 ، مختلف الشيعة 1 : 330 - 331 ، المسألة 246 ، منتهى المطلب 1 : 178 ، نهاية الإحكام 1 : 290 ، المعتبر 1 : 449 .. وهما على أصلهما من نجاسة المنفصل من الغسالة ، وابن إدريس على أصله من طهارة الغسالة . فكلّ قائل بطهارة الغسالة مطلقا - كالسيّد وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل ( 6 )( 6 ) انظر ص 104 .- يلزمه القول بطهارة الأرض بإلقاء الذنوب عليها ، وكلّ قائل بنجاسة الغسالة - كالمحقّق والعلَّامة ومن تابعهما ( 7 )( 7 ) انظر ص 104 .- يلزمه القول بعدم طهارة الأرض .