تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وعن الصادق عليه السّلام : « جلد الميتة يدبغ ويتوضّأ ( 1 ) منه ولا يصلَّى فيه » ( 2 )( 2 ) التهذيب 9 : 78 / 332 ، الإستبصار 4 : 90 / 343 ، الوسائل 24 : 186 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 7 .. والمعتمد : الأوّل . الثانية : روي عن علي عليه السّلام : « لا بأس بغسل الدم بالبصاق » ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 425 / 1350 ، الوسائل 1 : 205 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .وعمل بها ابن الجنيد ( 4 )( 4 ) كما في الذكرى : 16 .. وحمل على دم طاهر . قال الشهيد : نعم لو جعل الماء في فيه وغسل به ، جاز ، للخبر عن الكاظم عليه السّلام ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 423 / 1343 ، الوسائل 3 : 500 ، الباب 59 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .( 6 )( 6 ) الذكرى : 16 .. الثالثة : الجسم الصقيل - كالسيف والسكين والمرآة والقارورة - إذا أصابه نجاسة ، قال السيّد المرتضى : يطهر بالمسح ( 7 )( 7 ) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 479 ، المسألة 222 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 450 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 332 ، المسألة 249 .، لصلابته ، فلا يدخله شيء من النجاسة .( 1 ) في المصادر : وينتفع ، بدل ويتوضّأ .