والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، والكلب والخنزير ملحا وترابا ، والعذرة دودا ونباتا ، والدم قيحا .
شرح
الطين ، وهو اختيار فخر الدين ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 31 و 32 ..
قوله رحمه اللَّه : ( والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، والكلب والخنزير ملحا وترابا ، والعذرة دودا ونباتا ، والدم قيحا ) .
أقول : الخامس من المطهرات : الاستحالة ، ولا خلاف في طهارة النطفة والعلقة بصيرورتهما حيوانا .
وأمّا الكلب والخنزير إذا صار ملحا أو ترابا : ففي التطهير إشكال :
من قيام النجاسة بالأجزاء لا بالصفات ، والأجزاء باقية ، فتبقى النجاسة ، ومن أنّ الشارع قد علَّق النجاسة على الاسم وقد زال ، فتزول النجاسة ، واختاره فخر الدين ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 31 .والمصنّف والشهيد ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 125 ، الذكرى : 15 ..
والعلَّامة فرّق بين الاستحالة ملحا والاستحالة ترابا ، وحكم في ( النهاية ) و ( التحرير ) بعدم الطهارة مع الصيرورة ملحا ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 292 ، تحرير الأحكام 1 : 25 ..
واستقرب في ( النهاية ) الطهارة مع الصيرورة ترابا ، لقوله عليه السّلام :
« جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » ( 5 )( 5 ) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 496 ، المسألة 236 .( 6 )( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 292 ..